فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 488

أن يكبر مد يديه، ورفعهما إلى المنكبين أو إلى الأذنين على الاختلاف الآتي قريبا [1] .

المبحث الثاني:

ترجيحات واختيارات الإمام الكشميري الفقهية:

المطلب الأول: ذكر المسائل التي رجح فيها، وبيان آراء العلماء فيها:

ذكر فيه اختلاف أهل العلم في كيفية رفع اليدين، وهو على أقوال:

القول الأول: أنه يرفع اليدين إلى المنكبين، وهذه طريقة البخاري، وهي _ أيضا _ ظاهر مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو قول أكثر السلف، وروي عن عمر بن الخطاب. نقله عنهم ابن رجب في الفتح [2] ، وقال ابن عبد البر في الاستذكار [3] : وعليه جمهور التابعين وفقهاء الأمصار وأهل الحديث.

(1) ينظر: تحفة الأحوذي (2/ 38) ، العرف الشذي شرح سنن الترمذي (1/ 247) .

(2) ينظر: فتح الباري لابن رجب (6/ 339) .

(3) ينظر: الاستذكار (1/ 412) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت