أن يكبر مد يديه، ورفعهما إلى المنكبين أو إلى الأذنين على الاختلاف الآتي قريبا [1] .
المبحث الثاني:
ترجيحات واختيارات الإمام الكشميري الفقهية:
المطلب الأول: ذكر المسائل التي رجح فيها، وبيان آراء العلماء فيها:
ذكر فيه اختلاف أهل العلم في كيفية رفع اليدين، وهو على أقوال:
القول الأول: أنه يرفع اليدين إلى المنكبين، وهذه طريقة البخاري، وهي _ أيضا _ ظاهر مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو قول أكثر السلف، وروي عن عمر بن الخطاب. نقله عنهم ابن رجب في الفتح [2] ، وقال ابن عبد البر في الاستذكار [3] : وعليه جمهور التابعين وفقهاء الأمصار وأهل الحديث.
(1) ينظر: تحفة الأحوذي (2/ 38) ، العرف الشذي شرح سنن الترمذي (1/ 247) .
(2) ينظر: فتح الباري لابن رجب (6/ 339) .
(3) ينظر: الاستذكار (1/ 412) .