فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 488

المبحث الثاني:

ترجيحات واختيارات الإمام الكشميري الفقهية.

المطلب الأول: ذكر المسائل التي رجح فيها، وبيان آراء العلماء فيها:

ذكر فيه مسألتين: الأولى: حكم من أدرك صلاة الفجر وقت طلوع الشمس. الثانية: حكم من أدرك صلاة العصر وقت غروب الشمس.

فالأولى وهي: حكم من أدرك صلاة الفجر وقت الطلوع، قد اختلفوا فيها على أقوال:

القول الأول: أن من صلى ركعة من صلاة الصبح، ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته، بل يتمها، قال ابن رجب في الفتح [1] : وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وممن ذهب إلى ذلك من العلماء: مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور [2] . وعزاه النووي في شرح مسلم [3] إلى مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة إلا أبا حنيفة.

واستدلوا بظاهر حديث الباب. وهو استدلال صحيح.

(1) ينظر: فتح الباري لابن رجب (5/ 8) .

(2) أبو ثور: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان ولد سنة 170 هـ - وتوفي سنة 240 هـ فقيه من أصحاب الإمام الشافعي، له تصانيف كثيرة منها: فروع على السنن. (له ترجمة في سير النبلاء 12/ 73) .

(3) ينظر: شرح النووي على مسلم (5/ 106) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت