فهرس الكتاب
المبحث الثاني:
ترجيحات واختيارات الإمام الكشميري الفقهية.
المطلب الأول: ذكر المسائل التي رجح فيها، وبيان آراء العلماء فيها:
ذكر فيه مسألتين: الأولى: حكم من أدرك صلاة الفجر وقت طلوع الشمس. الثانية: حكم من أدرك صلاة العصر وقت غروب الشمس.
فالأولى وهي: حكم من أدرك صلاة الفجر وقت الطلوع، قد اختلفوا فيها على أقوال:
القول الأول: أن من صلى ركعة من صلاة الصبح، ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته، بل يتمها، قال ابن رجب في الفتح [1] : وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وممن ذهب إلى ذلك من العلماء: مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور [2] . وعزاه النووي في شرح مسلم [3] إلى مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة إلا أبا حنيفة.
واستدلوا بظاهر حديث الباب. وهو استدلال صحيح.
(1) ينظر: فتح الباري لابن رجب (5/ 8) .
(2) أبو ثور: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان ولد سنة 170 هـ - وتوفي سنة 240 هـ فقيه من أصحاب الإمام الشافعي، له تصانيف كثيرة منها: فروع على السنن. (له ترجمة في سير النبلاء 12/ 73) .
(3) ينظر: شرح النووي على مسلم (5/ 106) .