فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 488

وقد استوعب الكلام في هذه المسألة الحافظ ابن حجر في الفتح [1] وجمع فيه عشرين قولا.

المطلب الثاني: رأي المحدثين من فقهاء الأحناف في المسألة المتقدمة:

اختار الطحاوي في شرح المعاني [2] أن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، فقال: إن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد، رحمهم الله تعالى.

وهو الذي صححه العيني في شرح أبي داود [3] فقال: وأصحها: العصر؛ للأحاديث الصحيحة، والباقي بعضها ضعيف، وبعضها غلط.

المطلب الثالث: رأي الإمام الكشميري في المسألة المتقدمة:

رأي الإمام الكشميري هو رأي إمامه أبي حنيفة، وهو قول أكثر أهل العلم.

الفصل الثالث عشر: باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر

(1) ينظر: فتح الباري لابن حجر (8/ 197) .

(2) ينظر: شرح معاني الآثار (1/ 176) .

(3) ينظر: شرح أبي داود للعيني (2/ 271) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت