فهرس الكتاب
قلت: لم أقف على دليل صريح صحيح، يؤيد أحد القولين المتقدمين، والله تعالى أعلم بالصواب.
المبحث الأول: إيراد أحاديث الباب مع الشرح.
المطلب الأول- ذكر أحاديث الباب.
ذكر فيه حديث صُهَيْبٍ، قَالَ: مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً، وَقَالَ: لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: إِشَارَةً بِإِصْبَعِهِ [1] .
(1) أخرجه أبو داود في سننه في باب تفريع أبواب الركوع والسجود، باب رد السلام في الصلاة (1/ 243) (925) ، والنسائي في سننه في كتاب الصلاة، باب رد السلام بالإشارة في الصلاة (3/ 5) (1186) ، والدارمي في سننه في كتاب الصلاة، باب كيف يرد السلام في الصلاة (2/ 859) (1401) ، وأحمد في مسنده (8/ 176) (4569) والبيهقي في السنن الكبرى في جماع أبواب ما يجوز من العمل في الصلاة، باب الإشارة برد السلام (2/ 366) (3400) جميعا من طريق الليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن نابل صاحب العباء، عن ابن عمر، عن صهيب، به.
قال الترمذي: حديث صهيب حديث حسن، وهو كما قال؛ فإن في إسناده: نابل صاحب العباء وثقه النسائي، والذهبي في"الكاشف"، وقال النسائي في رواية: ليس بالمشهور. وذكره ابن حبان في"الثقات"، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.