فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 488

بالتشهد دون الصلاة، والدعاء على قول، أو مكتفيا بالتشهد، والصلاة على الدعاء في قول آخر، والله أعلم. [1]

المبحث الثاني:

ترجيحات واختيارات الإمام الكشميري الفقهية:

المطلب الأول: ذكر المسائل التي رجح فيها، وبيان آراء العلماء فيها:

ذكر فيه حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأول:

القول الأول: أنه لا تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأول، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وحكي عن عطاء والشعبي والنخعي والثوري، نقله عنهم النووي في المجموع [2] ، وقال ابن قدامة في المغني [3] : وهذا قول مالك، والثوري، وأصحاب الرأي، وأكثر أهل العلم.

واستدلوا لذلك بحديث الباب. وهو ضعيف.

القول الثاني: وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأول، وهو قول الشافعي في الجديد كما في المجموع [4] ، ونقله ابن قدامة عن أحمد في رواية.

واستدلوا بالأحاديث المطلقة التي فيها الأمر بالصلاة على الرسول، مثل

(1) ينظر: العرف الشذي شرح سنن الترمذي (1/ 353) ، تحفة الأحوذي (2/ 301) ، معارف السنن (3/ 437) .

(2) ينظر: المجموع شرح المهذب (3/ 460) .

(3) ينظر: المغني لابن قدامة (1/ 388) .

(4) ينظر: المجموع شرح المهذب (3/ 461) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت