فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 488

المبحث الثاني:

ترجيحات واختيارات الإمام الكشميري الفقهية:

المطلب الأول: ذكر المسائل التي رجح فيها، وبيان آراء العلماء فيها:

ذكر فيه مسألة حكم قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين والثالثة من المغرب:

القول الأول: أنه لا يزيد في تلك الركعات على فاتحة الكتاب. وهو قول أكثر العلماء، نقله عنهم ابن رجب في الفتح [1] ، وقال: وروي نحوه عن علي وابن مسعود وعائشة وأبي هريرة.

وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر - في الركعتين الأوليين - بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» [2] . متفق عليه.

واختلفوا في الزيادة على فاتحة الكتاب، فمنهم من كرهه، ومنهم أباحه. [3]

القول الثاني: أنه يستحب أن يقرأ سورة مع أم القرآن في الركعات كلها، وهو أحد قولي الشافعي، ذكره النووي في شرح مسلم [4] ، وهو رواية عن أحمد،

(1) ينظر: فتح الباري لابن رجب (7/ 79) .

(2) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان، باب القراءة في الظهر (1/ 152) (759) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر (1/ 333) (451) .

(3) ينظر: فتح الباري لابن رجب (7/ 80) .

(4) ينظر: شرح النووي على مسلم (4/ 106) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت