فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 488

بِالحَمْدُ، وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا» [1] .

المطلب الثاني: المعنى الإجمالي لحديث الباب:

ذكر في هذا الحديث ما يفتتح به الصلاة، وما يدخل به فيها، وما يخرج به منها، فالطهور شرط للصلاة، فلا تصح الصلاة إلا به، فهو مفتاحها، وأما التكبير فبه يدخل في الصلاة، فالداخل فيها يحرم عليه الكلام والأفعال التي كانت مباحة قبلها، والتسليم به يخرج المصلي من الصلاة، فيحل له ما حرم عليه حال الصلاة.

وذكر فيه حكم قراءة الفاتحة وسورة من القرآن، وبين أن لا صلاة إلا بهما، والله أعلم [2] .

(1) أخرجه أيضا ابن ماجه في سننه في كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور (1/ 101) (276) ، وابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات، في مفتاح الصلاة ما هو؟ (1/ 208) (2380) ، وأبو يعلى الموصلي في مسنده (2/ 336) (1077) من غير وجه عن أبي سفيان، طريف السعدي عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، به.

وهذا إسناد ضعيف، علته طريف فهو ضعيف كما في التقريب. وبه أعله الحافظ في التلخيص الحبير (1/ 536) بأبي سفيان، وقال: هو طريف بن شهاب وكان واهيا. انتهى.

وصح من حديث علي مرفوعا بلفظ: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» ، كما سيأتي.

(2) ينظر: العرف الشذي شرح سنن الترمذي (1/ 246) ، تحفة الأحوذي (2/ 34) ، معارف السنن (2/ 339) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت