فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 488

القول الثالث: أنه يجب السجود على الأنف والجبهة جميعا، وهو قول أحمد، وطائفة، وهو مذهب ابن حبيب، وهو مروي عن ابن عباس. حكاه عنهم ابن بطال في شرح البخاري [1] .

واستدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول والثاني.

القول الرابع: أنه لا يجزئه إن ترك السجود على شيء من الأعضاء السبعة، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال أحمد وإسحاق، وهو مذهب ابن حبيب، ومال إلى هذا القول، نقله عنهم ابن بطال في شرح البخاري [2] ، وحجتهم: حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين" [3] متفق عليه. والحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة جميعا؛ لأن الأمر للوجوب."

المطلب الثاني: رأي المحدثين من فقهاء الأحناف في المسائل المتقدمة:

(1) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/ 431) .

(2) ينظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال (2/ 431) .

(3) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان، باب السجود على الأنف (1/ 162) (812) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود، والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة (1/ 354) (490) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت