فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 488

المطلب الثاني: رأي المحدثين من فقهاء الأحناف في المسائل المتقدمة:

أما العيني في شرح أبي داود [1] فاختار أنه إن لم يستطع القعود استلقى على ظهره، وجعل رجليه نحو القبلة، وأومأ بالركوع والسجود، وذكر أنه مذهب أصحابه.

المطلب الثالث: رأي الإمام الكشميري في المسائل المتقدمة:

اختار الكشميري في العرف [2] القول بالاستلقاء عند تعذر القعود، وقال: والاستلقاء عندنا أفضل من الصلاة على الأيمن.

واستدل لذلك بأن الزيلعي في نصب الراية [3] ذكر أن في رواية النسائي تصريح الاستلقاء، ثم قال: لم أجد رواية الاستلقاء في الصغرى لعلها تكون في الكبرى.

قلت: وقد بحثت أيضا في الكبرى فلم أقف عليها أيضا، كما أنني بحثت أيضا في بقية الكتب المسندة في مظانها فلم أجدها. وقد عزا هذه الرواية إلى النسائي جماعة من العلماء:

منهم: المجد ابن تيمية، كما في النيل [4] .

ومنهم: ابن حجر في الدراية [5] .

ومنهم: ابن قدامة في المغني [6] .

ولعلها مفقودة في النسخة المطبوعة، والله تعالى أعلم.

(1) ينظر: شرح أبي داود للعيني (4/ 225) .

(2) ينظر: العرف الشذي شرح سنن الترمذي (1/ 358) .

(3) ينظر: نصب الراية (2/ 175) .

(4) ينظر: نيل الأوطار (3/ 236) .

(5) ينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/ 209) .

(6) ينظر: المغني لابن قدامة (2/ 106) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت