فهرس الكتاب

الصفحة 1050 من 1534

أي لو ولدت لأقل من ستة أشهر من حين الوصية، سواء كانت فراشًا أو لا، وظاهره أنه لو وضع لستة أشهر أن الوصية لا تصح وسوى بعضهم بين الستة أشهر ما دونها، منهم الموفق في المغني، ومن تابعه كالشارح، وابن رزين، وابن المنجا، والواضح، وشرح الخرقي؛ وقال الزركشي: ليس يجيد لاحتمال حدوثه حال الوصية، نقله ابن قندس.

قوله: وكذا لو وصى به.

أي بالحمل من أمة أو فرس أو نحوهما، فتصح إن علم وجوده حينها وإلا فلا.

ذكره في الكافي.

قوله: وإن قتل وصي موصيًا بطلت.

أي الوصية.

قال ابن نصر الله: أي قتلًا مضمونًا على الأصح.

قوله: ويعطي كل واحد ما يعطى من زكاة.

ويكفي من كل صنف واحد ويستحب تعميم من أمكن منهم وتقديم الموصي ولا يعطى إلا المستحق من أهل بلده ولا يجب التسوية.

قوله: بدونها.

أي دون الألف فالباقي للورثة، لأنه مستحق له غيرهم.

قوله: يدفع إلى كل قدر ما يحج به.

أي قدر نفقة المثل فقط.

قوله: من نفقة أو أجرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت