ولا يجب في غير الصلاة في الأصح ذكره ابن أبي المجد وغيره.
قوله: أو صفة.
أو هنا للتقسيم والتوزيع، لا للترديد، يعني أن النجاسة قسمان.
عينية: وهي كل عين منع الشرع منها إلى آخر الحد.
وحكمية: وهي صفة تطرأ على عين ظاهرة فيمنع الشرع منها إلى آخر قوله: لا لأذى فيها.
طبعًا أخرج النباتات السمية وغيرها مما يضر في بدن أو عقل، فالمنع منها لأذاها لا نجاستها.
قوله: ولا لحق الله تعالى.
احتراز عن صيد الحرم وعن صيد البر للمحرم، فإن الشرع منع منها تعظيمًا لحرمة الحرم والإحرام لا لنجاسة.
قوله: أو غيره شرعًا.
احتراز عن ملك الغير، فإنه ممنوع من تناوله شرعًا لحق مالكه، لا لنجاسته، زاد بعضهم ولا لحرمتها ليتحرز بذلك عن ميتة الآدمي، ولا لاستقذارها، احترازًا عن المني والمخاط ونحوهما.
قوله: حيث لم يعف عنها.
متعلق باجتناب.
قوله: بدن مصل.
مفعول اجتناب وثوبه وبقعتهما معطوف عليه، أي بقعة البدن والثوب.