فهرس الكتاب

الصفحة 763 من 1534

باب السلم[1]

بفتح السين واللام.

قوله: في ذمة.

هي وصف يصير بها المكلف أهلًا للإلزام والالتزام.

قوله: وهو نوع منه.

أي السلم نوع من البيع لأنه بيع إلى أجل معلوم.

قوله: كموزون.

من قطن، أو اربيسم، أو صوف، أو نحاس، أو رصاص، أو زئبق، أو قنب، أو كتان، أو كبريت، أو خبز.

فائدة: قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: فإن جمع بين العدد والوزن في المعدود، فالظاهر عدم الصحة، لأن اتفاقهما ضعيفًا جدًا، كما لو جمع في الإجارة بين تقدير النفع والعمل والزمن.

قوله: ولحمًا نيئًا.

يعني لا مطبوخًا ومشويًا، لأنه لا ينضبط، بخلاف السكر والبانيد والدبس ونحوها، فيصح السلم فيه، لأن غلى النار فيه معلوم بالعادة.

قوله: ومكيل.

(1) السلم، بالتحريك: السلف، وأسلف بمعنى واحد، يقال: أسلم وسلم إذا أسلف وهو أن تعطي ذهبًا وفضة من سلعة معلومة إلى أمد معلوم، فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلمته إليه. انظر: لسان العرب: 12/ 295 مادة"سلم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت