فهرس الكتاب
الاستثناء مأخوذ من الثنى، وهو الرجوع، يقال: ثنى رأس البعير، إذا عطفه إلى ورائه فكان المستثنى رجع في قوله إلى ما قبله.
قوله: بعض الجملة.
أي بعض ما تناوله اللفظ.
قوله: أو ما قام مقامها.
أي مقام إلا كغير وسوى وليس، ولا يكون وخلا وعدا وحاشا.
قوله: وشرط فيه اتصال.
أي الشرط لصحة الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه، لأن غير المتصلة يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق ولا يمكن رفعه بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل الكلام جملة واحدة، ولولا هذا لما صح التعليق إذا تأخر الشرط.
قوله: وكذا شرط ملحق.
أي لاحق لآخر الكلام كانت طالق إن دخلت الدار فيعتبر لصحته الاتصال والنية قبل تمام/ أما لحقه.
قوله: وعطف مغير كانت طالق أو لا.
فيعتبر لعدم وقوع الطلاق اتصاله ونيته قبل تمام المعطوف عليه، وسمي مغيرًا لأنه غير الكلام عن دلالته على الايقاع إلى الاستفهام، ومثل ابن قندس بالعطف المغير بانت طالق، إن قمت وقعدت، قال فقوله وقعدت بغير الكلام الذي قبله لكونه يصير معلقًا على الاثنين انتهى؛ وليس المتبادر.
قوله: أو الاثنتين إلا طلقة.