فهرس الكتاب
أصل أم أمه، ولذلك جمعت على أمهات باعتبار الأصل وعلى أمات باعتبار اللفظ والهاء في أمه زائدة عند الجمهور وقيل أصلية.
قوله: حرم بيع الولد.
يعني ولا يصح قال أحمد لأنه شرك فيه، لأن الماء يزيد في الولد.
قوله: أو لابنها يدك ابني.
أي يصح ذلك ويكون بمنزلة إقراره بابنها ولا تصير أم ولد بمجرد ذلك إلا أن يقول ولدته في ملكي أو تقوم قرينة على ذلك.
قوله: وولدها من غير سيدها... الخ.
قال في شرحه: سواء أتت به من نكاح أو شبهة أو زنا انتهى.
ويحمل قول أو شبهة على ما إذا اشتبهت عليه بمن ولدها منه رقيق وإلا فحر كما يأتي.
قوله: أو قيمتها يوم الفداء.
فلو كانت مزوجة أو مريضة حينئذ اعتبرت كذلك.
قال في الشرح: وأن تجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد، لأن ذلك ينقصها فاعتبر كالمرض وغيره من العيوب.
قوله: وتعتق في الموضعين.
أي فيما إذا كان القتل عمدًا وفيما إذا كان خطأ إذ لو لم تعتق لزم نقل الملك فيها ولا سبيل إليه، والفرق بينها وبين المدبر ضعف السبب في المدبر بدليل جواز نقل الملك فيه.
قوله: من غشيانها.