فهرس الكتاب
أي خفي حال موتهم بأن لم يعلم أيهم مات أولًا.
قوله: من تلا دمًا له.
بكسر المثناة فوق، أي من قديم ماله وهو الذي مات عنه ويقابله الطارف وما يرثه من صاحبه.
قوله: وفي زوج أو زوجة وابنهما.
أي غرقوا أو انهدم عليهم بيت أو نحوه.
قوله: ومنها تصح.
أي من المائتين والثمانية والثمانين تصح القسمة، فلورثة الزوجة الأحياء وهم أبوها وابنها ومن ذلك نصف الثمن ثمانية عشر لأبيها ثلاثة ولابنها خمسة عشر ولزوجته الحية النصف الباقي من الثمن الباقي ثمانية عشر والأمه السدس ثمانية وأربعون ولورثة ابنه من ذلك ما بقي وهو الثلث والربع والثمن مائتان وأربعة لجدته أم أبيه منها سدسها أربعة وثلاثون ولأخيه لأمه كذلك ولعصبته الباقي وهو مائة وستة وثلاثون.
قوله: تكن مائة وأربعة وأربعين.
يعني ومنها تصح لورثة الزوج الأحياء منها الربع ستة وثلاثون ولأبي الزوجة السدس أربعة وعشرون ولابنها الحي اثنان وأربعون ولورثة ابنها الميت مثل ذلك.
قوله: تكن ثمانية عشر.
يعني ومنها تصح للأم ثلث ذلك ستة يقسم على مسئلتها وللأب الباقي يقسم على مسئلته.