فهرس الكتاب

الصفحة 1377 من 1534

المقادير، جمع مقدار: وهو مبلغ الشيء وقدره.

قوله: وهذه الخمسة فقط أصولها.

أي أصول الدية دون الحلل، فليمست من أصولها على المذهب، لأنها لا تنضبط.

والرواية الثانية: هي أصل أيضًا، نصرها القاضي وأصحابه وقدرها: مائتا حلة، كل حلة: برادن، هكذا أكثر الأصحاب؛ وقاله ابن الجوزي في المذهب كل حلة بردان جديدان من جنس.

وقال الخطابي: الحلة ثوبان ازار ورد أو لا تسمى حلة حتى تكون جديدة تحل عن وطئها، هذا كلامه ولم يقل من جنس، قاله في الإنصاف.

قوله: لزم قبوله.

أي لزم مستحق الدية قبول الأصل الذي أحضره من وجبت عليه، ولو لم يكن من جنس ماله.

قوله: لا في غير إبل.

أي لا تغليظ في غير إبل لموروده.

قوله: ويستويان في موجب دون ثلث الدية.

أي يستوى الأنثى والذكر من أهل ديتها فيما أوجب دون ثلث الدية، ولو لم يكونا مسلمين ولو أخره ليفهم ذلك كان أولى.

قوله: وكذا جراحة.

أي جراح الخنثى إذا بلغ أرثه ثم الدية فأكثر، أما ما دون ثلث الدية فيستوى فيه الذكر كالمرأة، وصرح به في الإقناع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت