المقادير، جمع مقدار: وهو مبلغ الشيء وقدره.
قوله: وهذه الخمسة فقط أصولها.
أي أصول الدية دون الحلل، فليمست من أصولها على المذهب، لأنها لا تنضبط.
والرواية الثانية: هي أصل أيضًا، نصرها القاضي وأصحابه وقدرها: مائتا حلة، كل حلة: برادن، هكذا أكثر الأصحاب؛ وقاله ابن الجوزي في المذهب كل حلة بردان جديدان من جنس.
وقال الخطابي: الحلة ثوبان ازار ورد أو لا تسمى حلة حتى تكون جديدة تحل عن وطئها، هذا كلامه ولم يقل من جنس، قاله في الإنصاف.
قوله: لزم قبوله.
أي لزم مستحق الدية قبول الأصل الذي أحضره من وجبت عليه، ولو لم يكن من جنس ماله.
قوله: لا في غير إبل.
أي لا تغليظ في غير إبل لموروده.
قوله: ويستويان في موجب دون ثلث الدية.
أي يستوى الأنثى والذكر من أهل ديتها فيما أوجب دون ثلث الدية، ولو لم يكونا مسلمين ولو أخره ليفهم ذلك كان أولى.
قوله: وكذا جراحة.
أي جراح الخنثى إذا بلغ أرثه ثم الدية فأكثر، أما ما دون ثلث الدية فيستوى فيه الذكر كالمرأة، وصرح به في الإقناع.