تطلق على العين، كما ذكر المصنف وعلى العقد.
قال في الرعاية الصغرى: هي عقد تبرع بحفظ مال غيره بلا تصرف فيه انتهى.
مأخوذة من ودع إذا ترك أو سكن واستقرا ومن الدعة، لأنها عند الوديع غير مبذلة، ويستحب قبولها لمن علم من نفسه الأمانة والقوة.
قوله: ويعتبر لها أركان وكالة.
أي يعتبر لها ما يعتبر للوكالة من كون كل منهما جائز التصرف.
قوله: وبمثله أو فوقه.
أي مثل با عينه ربها أو فوقه.
قال في الإنصاف: قال الحارثي لا فرق فيما ذكر بين الجعل أولا في غير المعين وبين النقل إليه.
قال في التلخيص: وأصحابنا لم يفرقوا بين تلفها بسبب النقل وبين تلفها بغيره، وعندي إذا حصل التلف بسبب النقل كانهدام البيت المنقول إليه ضمن انتهى.
فائدة: الوكيل لحفظها موضعها ببيت ربها إذا نقلها لغير حاجة ضمن.
قوله: أو إخرجها.
يعني ولو [كانت[1] ]إلى مثل ما كانت فيه أو فوقه.
(1) ساقط من (هـ) .