فهرس الكتاب

الصفحة 1225 من 1534

بضم الخاء المعجمة. سمي فراق الزوجة على الوجه المذكور خلعًا؛ لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس؛ قال الله تعالى: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن} [1] .

قوله: لسوء عشرة بين الزوجين.

بأن يصير كل منهما كارهًا لصاحبه.

قوله: إن عضلها.

أي ضربها أو ضيق عليها أو منعها حقها من نفقة أو كسوة أو قسم [2] ونحو ذلك.

قوله: ممن يقع طلاقه.

وهو الزوج سواء كان مسلمًا أو ذميًا، حرًا أو عبدًا، كبيرًا أو صغيرًا بعقله.

ويصح ولو لم يحكم به حاكم، قال أحمد: يجوز الخلع دون السلطان.

قوله: ممن يصح تبرعه.

أي سواء كان من الزوجة أو أجنبي، فلا يصح من صغير ولا سفيه؛ لأنه بذل ماله في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة فصار كالتبرع.

قوله: وبدونه إن ضمنته.

(1) سورة البقرة: من الآية: 187.

(2) في (ج) : أو قسمًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت