فهرس الكتاب

الصفحة 1333 من 1534

أي من الآدميين والبهائم.

قوله: وتجب.

يعني كاملة إذا لم يمكن الفقير شيئًا، ولم يشارك المنفق في الارث غيره.

قوله: ولا يعتبر نقصه.

أي نقص المنفق عليه في الخلقة، بأن يكون زمنًا مثلًا ولا في الأحكام، بأن يكون صغيرًا أو مجنونًا.

قوله: من حاصل أو متحصل.

أي من موجود بيده، أو متجدد له من صناعة، أو تجارة، أو أجرة عقار، أو ريع وقف ونحوه.

قوله: أجبر لنفقة قريبة.

يعني إذا كان بحيث لو اكتسب فضل منه شيء.

قوله: لا امرأة على نكاح.

أي لا تجبر امرأة إذا رغب فيها إنسان بما تكون به غنية على النكاح نفقة قريبها، لأن الرغبة في النكاح قد تكون لغير المال، بخلاف الكسب.

قوله: وتلزم موسرًا مع فقراء الآخر بقدر ارثه.

فلا يتحمل الموسر عن الفقير ما يجب عليه، والمراد إذا لم يكن من عمودي النسب.

تتمة: إذا كان أب موسر، وجد معسر، وأخ، فالنفقة على الجد، دون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت