فهرس الكتاب
أي تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث صحيحًا.
قوله: ما كان لجماعتهم.
يعني عند التباين.
قوله: أو وفقه.
أي وفق ما كان لجماعتهم عند التوافق.
قوله: أو وفقهما.
أي وفق أحد المتماثلين أو أكثر المتناسبين.
قوله: ويسمى الموقوف المطلق.
أي يسمى ما وقفته مما توافقت فيه جميع الأعداد بذلك لعدم تعيينه لذلك قوله فتقف.
الستة فقط أي دون الأربعة والتسعة.
قوله: ولا تتمشى على قواعدنا مسئلة الامتحان... الخ.
وتصح عند القائلين بها من ثلاثين ألفًا ومائتين وأربعين، لأن أصلها أربعة وعشرون وجز سهمها ألف ومئتان وستون.