فهرس الكتاب

الصفحة 1082 من 1534

أي تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث صحيحًا.

قوله: ما كان لجماعتهم.

يعني عند التباين.

قوله: أو وفقه.

أي وفق ما كان لجماعتهم عند التوافق.

قوله: أو وفقهما.

أي وفق أحد المتماثلين أو أكثر المتناسبين.

قوله: ويسمى الموقوف المطلق.

أي يسمى ما وقفته مما توافقت فيه جميع الأعداد بذلك لعدم تعيينه لذلك قوله فتقف.

الستة فقط أي دون الأربعة والتسعة.

قوله: ولا تتمشى على قواعدنا مسئلة الامتحان... الخ.

وتصح عند القائلين بها من ثلاثين ألفًا ومائتين وأربعين، لأن أصلها أربعة وعشرون وجز سهمها ألف ومئتان وستون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت