فهرس الكتاب
في اللغة: التخلية.
قال الأزهري: طلقت المرأة فطلقت وأطلقت الناقة من العقال فانطلقت هذا الكلام الجيد.
قوله: أو بعضه.
أي بعض القيد بأن يكون الطلاق رجعيًا.
قوله: ويباح عندها.
أي عند الحاجة، كسؤ خلق المرأة والتضرر بها، مع عدم حصول الغرض بها.
قوله: ويسن لتضررها بنكاح.
أي باستدامته في حال الشقاق والحال التي تحوج المرأة إلى المخالفة.
تتمة: يحرم الطلاق في الحيض ويجب علي الولي إذا أبى الفيئة، كما يأتي فانقسم إلى أحكام التكليف الخمسة.
قوله: وحاكم على مولى بعد التربص.
إذا أبى الفيئة والطلاق.
قوله: وتعتبر إرادة لفظه لمعنى.
أي يعتبر لوقوع الطلاق أن يستعمل لفظه مريدًا به ما وضع له بأن لا ينوي صرفه عنه لحكاية أو تعليم أو غيرهما وهذا لا ينافي ما يأتي أن الصريح لا يحتاج إلى نية [لأن المراد أنه لا يحتاج إلى نية[1] ]إيقاع شيء به.
(1) ساقط من (هـ) .