فهرس الكتاب

الصفحة 1107 من 1534

يعني من بعض الورثة أما من جميعهم، فلا يحتاج لعمل يخصه، كما لو ثبت النسب ببينة.

قوله: إن كان مجهولًا.

أي إن كان نسب المقربة مجهولًا ويشترط أيضًا إن يمكن كون المقربة من الميت وإن لا ينازع المقر في نسب القربة إذ ليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر وسيأتي التنبيه على هذين الشرطين في الإقرار.

قوله: من مقر وارث فقط.

أي دون الميت وبقية الورثة.

قوله: وإلا فلا.

أي وإن لم يصدق وارث المقربة المقر لم يرث من المقربه شيئًا، لأن إقرار المقر إنما يسري على نفسه.

قوله: بكلام متصل.

ظاهره ولو كان يعطف أحدهما على الآخر كقوله هذا أخي وهذا أخي وكذا لو قال ثم هذا أخي أو فهذا أخي باتصال الكلام، قاله ابن نصر الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت