أي يثبت الارث للزوج دونها.
قوله: وإلا سقط.
أي وإن لم تتهم سقط الارث.
قوله: في غير مرض الموت المخوف.
بأن كان في الصحة أو مرض غير مرض الموت ولو مخوفًا أو مرض الموت غير المخوف.
قوله: وهو عاقل.
خرج به المجنون وأما الصبي العاقل فحكمه حكم البالغ العاقل لا حكم المجنون لأن له قصدًا صحيحًا وسوي بينهما أبو حنيفة ذكره في المغني.
تتمة: لو فعلت الزوجة ما يفسخ نكاح ضرتها في حال مرض زوجها فهو شبيه بتسبب الابن بفسخ نكاح الزوجة المذكورة فلا ينقطع ميراثها على قياس ذلك ولم أجدهم نقلوه ويتصور ذلك بأن تكون الزوجة صغيرة فتسقيها ضرتها من لبن الزوج وهي نائمة أو نحو ذلك، قاله ابن نصر الله.
[قوله: أو انقطع.
أي ارثه لقيام مانع أو وجود حاجب.
قوله: أو لم يتهم فيه حال الإكراه.
بأن كان غير وارث [1] ].
(1) ما بين المعكوفين ساقط من (هـ) .