وهي لغة: المجازاة مشتقة من الأجر، وهو العوض، ومنه سمي: الثواب أجرًا يقال آجره على عمله، أي جازاه عليه.
قوله: عقد على منفعة.
أي عقد جائز التصرف مع مثله، كما يعلم مما مر، والمعقود عليه المنفعة كما ذكر، لأن الأجر في مقابلتها، ولهذا تضمن دون العين.
وقال أبو إسحاق المروذي: المعقود عليه العين لتستوفى منها المنفعة، لأنها الموجودة والعقد يضاف إليها ورد بأن العقد إنما اضيف للعين، لأنها محل المنفعة ومنشأها، كما يضاف عقد المساقاة إلى البستان والمعقود عليه الثمرة، ولو قال أجرتك منفعة داري جاز.
قوله: والانتفاع تابع.
أي انتفاع المستأجر بالعين الموجرة تابع لمنعفة المعقود عليها ضرورة أنها لا تتقدم وتنشأ عادة إلا عقبه.
قوله: وما فعله عمر رضي الله عنه... الخ.
حيث وقف تلك الأرض على المسلمين وأقرها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام ولم يقدر مدتها لعموم المصلحة فيها.
(1) قال الإمام أبو عبدالله البعلي:"الإجارة: بكسر الهمزة مصدر أجره يأجره أجرًا وإجارة، فهو مأجور، هذا المشهرر، واشتقاق الإجارة من الأجر، وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرًا، ويقال: أجرت الأجير وآجرته بالقصر والمد: أعطيته أجرته، وكذا أجره الله تعالى، وآجره: إذا أثابه"المطلع على أبواب المقنع 263 - 264.