فهرس الكتاب
بكسر الهمزة من آلى يولي إيلاء وإليه بتشديد الياء المثناة تحت وجمعها ألايا، وهو لغة الحلف.
قوله: على ترك وطىء زوجته.
فلو حلف على ترك وطىء أمته أو أجنبية لم يكن موليًا، وسواء كانت الزوجة مدخولًا بها أو لا.
قوله: أوجب بعض ذكر.
يعني إذا أمكن الجماع بباقيه.
قوله: ونحوهما.
كمرض لا يرجي زواله ولا يمكن معه وطىء.
قوله: في الحكم.
أي حكم المولى الآتي.
قوله: ولا إيلاء بحلف بنذر.
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب؛ قاله في/ الإنصاف، وفي الإقناع بعد أن قدم أنه لا إيلاء بحلف بنذر، فإن قال إن وطئتك فلله على أن أصلي عشرين ركعة كان موليًا.