فهرس الكتاب

الصفحة 1285 من 1534

بكسر الهمزة من آلى يولي إيلاء وإليه بتشديد الياء المثناة تحت وجمعها ألايا، وهو لغة الحلف.

قوله: على ترك وطىء زوجته.

فلو حلف على ترك وطىء أمته أو أجنبية لم يكن موليًا، وسواء كانت الزوجة مدخولًا بها أو لا.

قوله: أوجب بعض ذكر.

يعني إذا أمكن الجماع بباقيه.

قوله: ونحوهما.

كمرض لا يرجي زواله ولا يمكن معه وطىء.

قوله: في الحكم.

أي حكم المولى الآتي.

قوله: ولا إيلاء بحلف بنذر.

هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب؛ قاله في/ الإنصاف، وفي الإقناع بعد أن قدم أنه لا إيلاء بحلف بنذر، فإن قال إن وطئتك فلله على أن أصلي عشرين ركعة كان موليًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت