فهرس الكتاب
فصل
قوله: أو تحبلي... الخ.
هذا إن قصد بحتى الغاية، فإن قصد بها السببية، أي لا أطأك فتحبلي لم يصر موليًا ويقبل منه، لأنها تستعمل كذلك.
قوله: أو إسقاط ما لها.
يعني له أو الغيره، وكذا القول في هبته.
قوله: متى يركب زيد ونحوه.
كحتى يسافر أو يتزوج أو يطلق زوجته.
قوله: أو بالمدة كوالله لا وطئتك... الخ.
فلا يصير موليًا لكن له حكم المولى لظهور إن قصده الإضرار بها.
قال في الفصول: وهو الأشبه بمذهبنا.
قوله: وتنحل يمينه فلا يحنث بوطء ثانية.
لأنها يمين واحدة فإذا حنث فيها مرة لم يحنث أخرى.
قوله: فلو عدمت إحداهن.
بأن ماتت أو طلقها.
قوله: لم يصر موليًا من الثانية.
بخلاف ظهار الفرق أن الإيلاء يمين بالله تعالى لا يصح إلا بصريح اسم أو صفة والتشريك بينهما في ذلك كناية، فلا يحصل بها بخلاف الظهار.