فهرس الكتاب

الصفحة 1286 من 1534

فصل

قوله: أو تحبلي... الخ.

هذا إن قصد بحتى الغاية، فإن قصد بها السببية، أي لا أطأك فتحبلي لم يصر موليًا ويقبل منه، لأنها تستعمل كذلك.

قوله: أو إسقاط ما لها.

يعني له أو الغيره، وكذا القول في هبته.

قوله: متى يركب زيد ونحوه.

كحتى يسافر أو يتزوج أو يطلق زوجته.

قوله: أو بالمدة كوالله لا وطئتك... الخ.

فلا يصير موليًا لكن له حكم المولى لظهور إن قصده الإضرار بها.

قال في الفصول: وهو الأشبه بمذهبنا.

قوله: وتنحل يمينه فلا يحنث بوطء ثانية.

لأنها يمين واحدة فإذا حنث فيها مرة لم يحنث أخرى.

قوله: فلو عدمت إحداهن.

بأن ماتت أو طلقها.

قوله: لم يصر موليًا من الثانية.

بخلاف ظهار الفرق أن الإيلاء يمين بالله تعالى لا يصح إلا بصريح اسم أو صفة والتشريك بينهما في ذلك كناية، فلا يحصل بها بخلاف الظهار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت