فهرس الكتاب

الصفحة 1287 من 1534

فصل

قوله: ومميز.

أي يصح إيلاؤه على الصحيح من المذهب، قاله في الإنصاف واختار الموفق أنه لا يصح إيلاؤه ولا ظهاره وسيأتي في الإيمان أنه يشترط لوجوب الكفارة تكليف الحالف، فعلى الصحيح ينبغي أن يقال يصح إيلاء من المميز ولا يطالب بالفيئة حتى يبلغ لعدم تكليفة قبل، كالمغمى عليه والمجنون، ولا كفارة عليه بالوطئ حال صغره كالناسي، وثبت له أحكام غير وجوب الكفارة، أو يقال حتى الكفارة لشبه الإيلاء بالطلاق، من حيث اختصاصه بالزوجات وكون ما هنا مخصصًا لما يأتي.

قوله: من يمينه.

أي من حين الحلف ولا تفتقر إلى ضرب حاكم كالعدة.

قوله: زمن عذره.

كسفره ومرضه وحبسه لأن التمكين الذي من جهتها قد وجد.

قوله: كمن بانت.

يعني بفسخ أو طلاق وأو انقضاء عدة من طلاق رجعي.

قوله: أمر أن يفي بلسانه... الخ.

ولا حنث بذلك ولا كفارة، لأنه مجرد وعد لا فعل المحلوف عليه.

قوله: الفيئة.

وهي الجماع أصل الفيء: الرجوع، ومنه الظل بعد الزوال لرجوعه من المغرب إلى المشرق، كما تقدم وسمي الجماع من المولى فيئة، لأنه رجوع إلى مما تركه بحلفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت