فهرس الكتاب

الصفحة 1088 من 1534

وهي الثمرة المقصودة من علم الفرائض، وهو مبني على قاعدة استخراج المجهول من الإعداد الأربعة المتناسبة التي نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها كالأثنين والأربعة والثلاثة والستة إذ نسبة ما لكل وارث من المسئلة إليها كنسبة ماله من التركة إليها، وقد أشار المصنف إلى الأوجه الخمسة التي يستخرج بها مما جهل منها.

قوله: فاجعل عددها... الخ.

أي عدد قراريط الدينار وهي أربعة وعشرون على ما اشتهر في مصر والشام [1] .

(1) قال شمس الدين البعلي:"القيراط: نصف عشر الدينار في أكثر البلاد، وأهل الشام يجعلونه جزءًا من أربعة وعشرين جزءًا". انظر: المطلع على أبواب المقنع: 305.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت