فهرس الكتاب

الصفحة 1066 من 1534

وهو المأذون له في التصرف بعد الموت في المال أو غيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة مما تدخله النيابة تملكه وولايته الشرعية، ولا بأس بالدخول في الوصية لفعل الصحابة، وقياس أحمد أن عدم الدخول فيها أولى لما فيها من الخطر وهو لا يعدل بالسلامة شيئًا.

قوله: لا للثاني... الخ.

أي لو قال الإمام فلان ولي عهدي فإن ولى ثم مات، ففلان ولي عهدي بعده فولى ثم مات لم تصح الولاية للثاني، لأن الأول إذا ولي فقد بقي الاختيار والنظر إليه فكان العهد إليه فيمن يراه، وفي التي قبلها جعل العهد إلى غيره عند موته وتغير صفاته في الحالة التي لم يثبت للمعهود إليه فيها إمامة.

تتمة: لو عهد ولي الأمر إلى غيره بالخلافة بعد موته فجن أو عزل نفسه فهل يبطل عهده أو لا؟ لأن عزله وجنونه كموته، وقد صححنا عهده بعد موته فكذا بعد عزله وجنونه، وفيه نظر لأن الوصية تتعلق بالموت إجماعًا وأما نزول الخليفة عن الخلافة لغيره فتؤخذ ذلك من نزول الحسن عنها لمعاوية، ويؤخذ منه صحة النزول عن الوظائف، قاله ابن نصر الله في حواشي الفروع.

فائدة: لا نظر لحاكم مع وصي خاص إذا كان كفؤًا في ذلك.

قال الشيخ تقي الدين: وإنما للولي العام الاعتراض لعدم أهليته [أو فعله محرمًا[1] ].

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت