فهرس الكتاب
المعتبر في الطلاق اللفظ دون النية التي لا يقارنها لفظ، لأن اللفظ هو الفعل المعبر عما في النفس عن الإرادة والعزم والقطع بذلك إنما يكون مع مقارنة القول للإرادة.
قوله: وما تصرف منه.
أي من الطلاق كطلاق ومطلقة وطلقتك.
قوله: ومطلقة.
اسم فاعل فلا يقع به بخلاف مطلقة اسم مفعول فيقع.
قوله: أو قال أردت أن قمت... الخ.
أي لو قال أنت طالق، وقال أردت أن أقول أنت طالق إن قمت فتركت الشرط، أي التعليق، أي قطعت الكلام وتركته، وكذا القول فيما بعده.
قوله: فكناية.
أي فإن نوى بالطلاق وقع وإلا فلا، لأن نعم صريح في الجواب، والسؤال منطوقي الجواب، فإن كان السؤال بصريح كانت صريحًا وبكناية كانت كناية.
قوله: وأراد الكذب لم تطلق.
وكذا لو اأراد ليس لي امرأة تخدمني أو ترضيني، أو أني كمن لا امرأة له أو لم ينو شيئًا.
قوله: ومن أشهد عليه بطلاق ثلاث.
أي بأنه وقع عليه الطلاق الثلاث، وكان ذلك لتقدم يمين منه يتوهم وقوعه.