فهرس الكتاب

الصفحة 1115 من 1534

باب الولاء[1]

لغة: الملك.

قوله: أو عتق عليه برحم.

كما لو ملك أباه أو نحوه.

قوله: أو عوض.

أي أو عتق عليه بعوض، كعلى أن يخدمه مدة كذا، أو اشترى العبد نفسه من سيده.

قوله: من زوجة عتيقة وسرية.

يعني لا من حرة الأصل، فلا ولاء عليه لأحد ولا من مملوكة الغير فهو تبع لأمه حيث لا غرور ولا شرط.

قوله: وللسيد.

أي سيد المكاتب ولا ما أعتق مكاتبه أو عتق عليه.

قوله: ذو ولاية.

أي بولاية ذكرًا كان أو أنثى.

قوله: ثم عصبة.

أي من النسب ثم من الولاء.

(1) الولاء - بفتح الواو ممدودًا: ولاء العتق، ومعناه: أنه إذا أعتق عبدًا، أو أمة، صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب كالميراث، وولاية النكاح، والعقل وغير ذلك، انظر: المطلع على أبواب المقنع: 311 - 312.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت