فهرس الكتاب
قوله: فلمعتق.
أي فولاؤه للمعتق، وأما الثوب فلمعتق عنه.
قوله: بالتزامه.
أي بقوله وعلى ثمنه فإن لم يلتزمه فلا.
فصل
قوله: بالكبر.
بضم الكاف وسكون الباء الموحدة.
قوله: دون أخته بالولاء
لأن عصبة المعتق مقدمة على مولى المعتق روي عن مالك أنه قال سألت سبعين قاضيًا من قضاة العراق عنها فأخطأوا فيها.
قوله: دون عصبتهم.
أي عصبة بنيها لأن الولاء لا يورث.
فصل في جر الولاء ودوره
أي دور الولاء.
قوله: تزوج عبد معتقه... الخ.
فلو تزوج مبعض معتقه؛ قال ابن نصر الله: فقياس قول الأصحاب أن يكون ولاء أولادهما أيضًا مبعضًا، فيكون منهم بقدر ما إلى بعض من الرق ولاء ذلك لمولى الأم وباقي ولائهم لمعتق باقي ذلك من الأب، كما لو كان الأب بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، هو معسر فإنه يجر نصف ولاء الولد.
قوله: ولا يعود لموالي الأم بحال.