فهرس الكتاب
أي ما يشترطه أحد الزوجين أو وليه على الآخر في النكاح.
قوله: كزيادة مهر.
أي كإشتراطها أو وليها على الزوج زيادة قدر معين في المهر.
تتمة: قال ابن رجب في القاعدة الثانية والسبعين [1] : لو شرطت عليه نفقة ولدها وكسوته صح وكانت من المهر، انتهى.
قال ابن نصر الله: وظاهره أنه لا يشترط مع ذلك تعيين مدة كنفقة الزوجة وكسوتها فإنه ذكرها بعدها.
وفي الإنصاف: قلت ليس الأمر كذلك، والفرق بين هاتين المسألتين واضح.
قوله: فمات أحدهما.
أي أحد الأبوين، وكذا لو تعذر سكنى المنزل بخراب أو غيره، فيبطل الشرط وله السكنى حيث أراد، رضيت أو لا، خلافًا لما أفتى به ابن نصر الله.
لكن لو زال ما تعذر معه السكنى من الخراب أو غيره، هل يعود حقها؟ لم أقف فيها على شيء؛ والظاهر أنه يعود؛ لأن السكنى تتجدد بتجدد الزمان.
وإذا كانت الزوجة صغيرة أو مجنونة وشرط عليه السكن في دارها وأراد أن ينتقل بها، فهل لوليها منعه نظرًا للشرط، أو لا نظر الكون الحق في السكن
(1) في نسخة (ج) :"القاعدة الموفية سبعين".