فهرس الكتاب

الصفحة 1432 من 1534

قوله: الطرار... الخ.

يقال: طررته طرا من باب قتل، أي شققته، والبط أيضًا: الشق، يقال: بط الرجل الجرح، من باب قتل شقه.

قوله: ومختلس.

هو الذي يختطف، يأخذ الشيء ويمر به.

قوله: ولا على جاهل تحريم.

أي لا قطع عليه. ولا تقبل دعوى الجهل ممن نشاء بالقرى بين المسلمين.

قوله: وتمين.

مبتدأ خبره مع ما عطف عليه كغيره.

قوله: لا مكاتب ذكرًا وأنثى فلا يقطع بسرقته.

لأن ملك سيده عليه غير تام لكونه لا يملك منافعه ولا استخدامه ولا ارش جناية عليه.

قوله: لم يسقط القطع.

يعني حيث كان بعد الترافع إلى الحاكم لا قبله لتعذر شرط القطع وهو الطلب، وهكذا في شرحه.

قال في تصحيح الفروع: وهو الصحيح، جزم به في الإيضاح، والعمدة، والنظم، وشرح ابن رزين، والمغني والشرح فقالا: يسقط قبل الترافع إلى الحاكم والمطالبة به عنده، وقالا لا نعلم فيه خلافًا، وهو ظاهر كلام ابن منجا في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت