فهرس الكتاب
شرحه، وظاهر كلامه في الهداية، والكافي، والمقنع، والمحرر وغيرهم، واختاره ابن عقيل.
والوجه الثاني: لا يسقط القطع، جزم به جماعة، وذكره ابن هبيرة عن أحمد/ وهو ظاهر كلامه في البلغة، والرعاية الصغرى، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم، واختاره أبو بكر وغيره انتهى.
أي فلا يسقط القطع قبل الترافع أيضًا، وليس للمسروق منه العفو عن السارق نصًا؛ ويضمن ما في وثيقة أتلفها إن تعذر استخلاصه.
قال ابن نصر الله: يفهم منه أنها لو تلفت في يده من غير تفريط ولا تعد أنه لا يضمنها وإذا كانت يده فيها ضامنة كالغاصب، وجب الضمان مطلقًا، وقد يخرج الضمان هنا من مسألة الكفالة، فإنها تقتضى إحضار المكفول، أو ضمان ما عليه، وهنا إما أن يحضر الوثيقة أو يضمن ما فيها إن تعذر.
قوله: وقرر ما بينهما.
أي بين هتك الحرز، وأخذ المال أو ما بين الأخذين، فإن بعد بان كان في ليلتين، فلا قطع وإن علم المالك بهتك الحرز وأهمله، فلا قطع أيضًا لعدم الحرز إذا.
قوله: ويختلف.
أي الحرز، وهو الحفظ، ومنه احترز، أي احتفظ.
قوله: وراء غلق وثيق.
الغلق: القفل خشبًا كان، أو حديدًا.
قوله: الحظائر.
جمع حظيرة - بالحاء المهملة، والظاء المعجمة - وهي: ما يعمل للإبل والغنم من الشجر تأوي إليه، فيعبر بعضه في بعض ويربط، بحيث يصبر أخذ