فهرس الكتاب
شيء منه على ما جرت به العادة.
قوله: وما شبه الصير كقرب.
واحدها صيرة، وهي حظيرة الغنم، والمراد هنا: ما أعد للغنم وغيرها من المواشي.
قوله: وحمولتها.
بفتح الحاء المهملة، أي الإبل الحاملة.
تتمة: من سرق الجمل بما عليه وصاحبه نائم عليه لم يقطع لأنه في يد صاحبه وإن لم يكن صاحبه عليه قطع.
قوله: وضمن حافظ وإن لم يستحفط.
يعني حيث كان معد للحفظ، كحارس الحمام والخان.
قال في الإقناع: وإن استحفظ رجل آخر على متاعه في المسجد فسرق، فإن فرط في حفظه، فعليه الغرم إن كان التزم حفظه وأجابه إلى ما سأله، وإن لم يجبه لكن سكت لم يلزمه غرم.
قوله: وحرز كفن مشروع بقبر على ميت.
فلو كان الكفن غير مشروع، كما لو كفن الرجل في أكثر [من ثلاث لفائف أو المرأة في أكثر[1] ]من خمس، فسرق السارق الزائد، أو ترك الميت في تابوت، فسرقه أو ترك معه طيب مجموع، أو غيره من ذهب أو فضة أو غيرهما، لم يقطع بأخذ شيء من ذلك، وكذا لو أكل الميت أو نحوه وبقي الكفن فسرقه فلا قطع.
قوله: وهو ملك له.
(1) ساقط من (هـ) .