فهرس الكتاب

الصفحة 1435 من 1534

أي للميت، أي باق على ملكه، لأنه لا ينتقل إلى ورثته، إلا ما فضل عن حاجته، كما تقدم.

قوله: ولا بقناديل مسجد.

ظاهره ولو غير معدة للوقود، بل لزينة لكن تعليلهم لا يساعده.

قوله: وأضعفت قيمته.

أي أخذت مرتين للخبر.

قوله: ولا قطع عام فمجاعة.

قال جماعة ما لم يبدل ولو بثمن غال.

قوله: لا حد ممن ذكر.

أي من عمود نسبه.

قوله: لا بقدره لعجزه.

أي لا يقطع من سرق بقدر دينه من مدينة لعجزه عن استخلاصه، لأن بعض/ العلماء أباح له الأخذ إذا فيكون ذلك شبهة له.

قوله: أو عينًا قطع بها في سرقة أخرى.

فيقطع لأنه لم ينزجر بالقطع الأول بخلاف حد القذف، فإنه لا يعاد لأن المقصود منه ظهور كذبه وقد ظهر.

قوله: وادعى ملكها أو بعضها.

أي ادعى السارق ملك العين المسروقة، أو بعضها، فلا قطع وسماه الشافعي: السارق الظريف.

قوله: ولا ينزع.

أي يرجع عن إقراره.

وتعاد، أي الشهادة بعد الدعوى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت