فهرس الكتاب
أي للميت، أي باق على ملكه، لأنه لا ينتقل إلى ورثته، إلا ما فضل عن حاجته، كما تقدم.
قوله: ولا بقناديل مسجد.
ظاهره ولو غير معدة للوقود، بل لزينة لكن تعليلهم لا يساعده.
قوله: وأضعفت قيمته.
أي أخذت مرتين للخبر.
قوله: ولا قطع عام فمجاعة.
قال جماعة ما لم يبدل ولو بثمن غال.
قوله: لا حد ممن ذكر.
أي من عمود نسبه.
قوله: لا بقدره لعجزه.
أي لا يقطع من سرق بقدر دينه من مدينة لعجزه عن استخلاصه، لأن بعض/ العلماء أباح له الأخذ إذا فيكون ذلك شبهة له.
قوله: أو عينًا قطع بها في سرقة أخرى.
فيقطع لأنه لم ينزجر بالقطع الأول بخلاف حد القذف، فإنه لا يعاد لأن المقصود منه ظهور كذبه وقد ظهر.
قوله: وادعى ملكها أو بعضها.
أي ادعى السارق ملك العين المسروقة، أو بعضها، فلا قطع وسماه الشافعي: السارق الظريف.
قوله: ولا ينزع.
أي يرجع عن إقراره.
وتعاد، أي الشهادة بعد الدعوى.