أي الانصبا المقدرة ولو في بعض الأحوال كالأب والجد.
قوله: الزوجان.
يعني على البدلية.
قوله: والأبوان.
يعني مجتمعين أو مفترقين.
قوله: والأخت.
يعني من الأبوين أو الأب لقوله: ووالد الأم، أي ذكرًا كان أو أنثى.
فصل
قوله: وتسمى مربعة الجماعة.
أي الصحابة أو العلماء لإجماعهم على أنها من أربعة [كان[1] ]اختلفوا في كيفية القسمة.
قوله: إلا في الأكدرية.
أي المسئلة المسماة بذلك لتكديرها لأصول زيدًا، ولأن الميتة كان اسمها اكدرة، أو كان اسم زوجها أو السائل اكدرا، أو لتكدر أقوال الصحابة واختلافهم فيها [2] .
(1) ساقط من (هـ) .
(2) قال الإمام شمس الدين البعلي في المطلع: 300:"في تسميتها بذلك ثلاثة أقوال:"
أحدها: أنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله، فإنه أعالها ولا عول عنده في مسائل الجد، وفرض للأخت مع الجد، ولا يفرض لأخت مع جد، وجمع سهامه وسهامها، ولا يجمع في غيرها.
والثاني: أن رجلًا اسمه الأكدر، سئل عنها، فأفتى فيها على مذهب زيد فأخطأ فيها: فنسبت إليه.
والثالث: أن الأكدر: سئل عنها، فنسبت إليه.