فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 1534

وهو لغة: الإعلام.

قوله: والإقامة.

هي في الأصل مصدر: أقام وحقيقة إقامة القاعد، فكان المؤذن إذا أتي بألفاظ الإقامة أقام القاعدين.

[قوله: فيهما.

أي في الآذان والإقامة [1] ].

قوله: والجمعة.

قال في المبدع: لا يحتاج إليه لدخولها في الخمس، أي خمس يومها.

قوله: على الرجال.

المراد به أثنان فأكثر احتراز عن الواحد كما يأتي.

قوله: والمقضية.

أي يسنان [لها إلا أنه لا يرفع صوته إن خاف تلبيسًا (1) ] ، وكذا [في (1) ] غير وقت الأذان، وكذا في بيته البعيد عن المسجد، بل يكره لئلا يضيع من يقصد المسجد، ويشرعان للجماعة الثانية في غير الجوامع الكبار، قاله أبو المعالي.

تتمة: لو صلى بلا أذان ولا إقامة صحت لكن يكره، قاله الخرقي وغيره، وذكر جماعة إلا بمسجد قد صلى فيه، ونصه أو اقتصر مسافر أو منفرد على الإقامة.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت