وهو لغة: الإعلام.
قوله: والإقامة.
هي في الأصل مصدر: أقام وحقيقة إقامة القاعد، فكان المؤذن إذا أتي بألفاظ الإقامة أقام القاعدين.
[قوله: فيهما.
أي في الآذان والإقامة [1] ].
قوله: والجمعة.
قال في المبدع: لا يحتاج إليه لدخولها في الخمس، أي خمس يومها.
قوله: على الرجال.
المراد به أثنان فأكثر احتراز عن الواحد كما يأتي.
قوله: والمقضية.
أي يسنان [لها إلا أنه لا يرفع صوته إن خاف تلبيسًا (1) ] ، وكذا [في (1) ] غير وقت الأذان، وكذا في بيته البعيد عن المسجد، بل يكره لئلا يضيع من يقصد المسجد، ويشرعان للجماعة الثانية في غير الجوامع الكبار، قاله أبو المعالي.
تتمة: لو صلى بلا أذان ولا إقامة صحت لكن يكره، قاله الخرقي وغيره، وذكر جماعة إلا بمسجد قد صلى فيه، ونصه أو اقتصر مسافر أو منفرد على الإقامة.
(1) ساقط من (هـ) .