فهرس الكتاب
أي ما يفسد الصوم، ولا يوجب كفارة وما يفسده ويوجبها.
قوله: أو استعط بدهن.
أو غيره في أنفه، فرصل إلى حلقه ودماغه.
وقال في الكافي: إلى خياشيمه.
قوله: بما علم وصوله.
إلى حلقه لرطوبته أو حدته.
قوله: أو أدخل إلى جوفه شيئًا مطلقًا.
أي سواء كان يغذي ويماع [أو لا[1] ]، كالحصاة وقطعة الحديد، ومن أي موضع كان، ولو رأس سكين من فعله، أو فعل غيره بإذنه.
قوله: نخامة مطلقًا.
أي سواء كانت من دماغه أو حلقه أو صدره.
قوله: ويحرم بلعها.
أي بلع النخامة لإفسادها الصوم.
قوله: أو قيء أو نحوه.
كالقلس - بسكون اللام - قال في القاموس: القلس ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء فإن عاد فقيء [2] .
قوله: من ذلك.
(1) في (هـ) :"أولى".
(2) القاموس المحيط للفيروز آبادي: 731.