فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 1534

أي ما يفسد الصوم، ولا يوجب كفارة وما يفسده ويوجبها.

قوله: أو استعط بدهن.

أو غيره في أنفه، فرصل إلى حلقه ودماغه.

وقال في الكافي: إلى خياشيمه.

قوله: بما علم وصوله.

إلى حلقه لرطوبته أو حدته.

قوله: أو أدخل إلى جوفه شيئًا مطلقًا.

أي سواء كان يغذي ويماع [أو لا[1] ]، كالحصاة وقطعة الحديد، ومن أي موضع كان، ولو رأس سكين من فعله، أو فعل غيره بإذنه.

قوله: نخامة مطلقًا.

أي سواء كانت من دماغه أو حلقه أو صدره.

قوله: ويحرم بلعها.

أي بلع النخامة لإفسادها الصوم.

قوله: أو قيء أو نحوه.

كالقلس - بسكون اللام - قال في القاموس: القلس ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء فإن عاد فقيء [2] .

قوله: من ذلك.

(1) في (هـ) :"أولى".

(2) القاموس المحيط للفيروز آبادي: 731.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت