فهرس الكتاب
أي وإن لم يقصد بالمشيئة الشك ولا التردد، ولم يفسد النية، كما لا يفسد الإيمان بقوله: إنا مؤمن إنشاء الله غير متردد في الحال.
قال القاضي: وكذا نقول في سائر العبادات، لا تفسد بذكر المشيئة في نيتها.
قوله: جزاء منه.
أي [في[1] ]النهار أوله أو وسطه أو آخره.
قوله: أو نام جميعه.
أي جميع النهار، لأن النوم عادة ولا يزول معه الإحساس بالكلية بدليل أنه متى نبه انتبه.
قوله: ويقضي مغمى عليه فقط.
يعني إذا أغمى عليه جميع النهار دون المجنون لعدم تكليفه، وينبغي تقييده بما لم يتصل جنونه بشرب محرم، كما مر في الصلاة.
قوله: فكمن لم ينو.
لا كمن أكل أو شرب فيصح أن يجدد نية النفل.
(1) في (هـ) :"من".