فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 1534

أي وإن لم يقصد بالمشيئة الشك ولا التردد، ولم يفسد النية، كما لا يفسد الإيمان بقوله: إنا مؤمن إنشاء الله غير متردد في الحال.

قال القاضي: وكذا نقول في سائر العبادات، لا تفسد بذكر المشيئة في نيتها.

قوله: جزاء منه.

أي [في[1] ]النهار أوله أو وسطه أو آخره.

قوله: أو نام جميعه.

أي جميع النهار، لأن النوم عادة ولا يزول معه الإحساس بالكلية بدليل أنه متى نبه انتبه.

قوله: ويقضي مغمى عليه فقط.

يعني إذا أغمى عليه جميع النهار دون المجنون لعدم تكليفه، وينبغي تقييده بما لم يتصل جنونه بشرب محرم، كما مر في الصلاة.

قوله: فكمن لم ينو.

لا كمن أكل أو شرب فيصح أن يجدد نية النفل.

(1) في (هـ) :"من".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت