فهرس الكتاب
فصل
قوله: معينة.
بتقديم المثناة بأن يقصد أنه يصوم من رمضان، أو قضائه، أو نذر، أو كفارة.
قوله: بمناف.
يعني للصوم لا للنية، كالأكل، والشرب، والجماع، وإن نوت حائض صوم الغد وقد عرفت أنها تطهر ليلًا صحت لمشقة المقارنة.
قوله: لم يجزئه.
يعني عن رمضان إن ظهر منه، ولا عن ذلك الواجب [الذي عينه إن لم يظهر منه، لأنه لم يجزم بالنية عن الواحد منهما[1] ].
قوله: إلا أن قال... الخ.
أي إن كان غدًا من رمضان ففرض.
قوله: فنفل.
لعدم الجزم بالنية في واحد منهما، فتبقي فيه نية أصل الصوم، هكذا في الفروع والتنقيح، وسيأتي أن من عليه قضاء رمضان لا يصح تطوعه بالصوم قبله ويمكن أن يجاب [عما[2] ]هنا وبأنه لم يمحض النية ابتداء للنفل، فهو بمنزلة التابع فاغتفر، وبهذا يحصل الجمع بين كلام الأصحاب، خلافًا لصاحب الإقناع.
قوله: وإلا فلا.
(1) ساقط من (هـ) .
(2) في (هـ) :"عن ما".