فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 1534

فصل

قوله: معينة.

بتقديم المثناة بأن يقصد أنه يصوم من رمضان، أو قضائه، أو نذر، أو كفارة.

قوله: بمناف.

يعني للصوم لا للنية، كالأكل، والشرب، والجماع، وإن نوت حائض صوم الغد وقد عرفت أنها تطهر ليلًا صحت لمشقة المقارنة.

قوله: لم يجزئه.

يعني عن رمضان إن ظهر منه، ولا عن ذلك الواجب [الذي عينه إن لم يظهر منه، لأنه لم يجزم بالنية عن الواحد منهما[1] ].

قوله: إلا أن قال... الخ.

أي إن كان غدًا من رمضان ففرض.

قوله: فنفل.

لعدم الجزم بالنية في واحد منهما، فتبقي فيه نية أصل الصوم، هكذا في الفروع والتنقيح، وسيأتي أن من عليه قضاء رمضان لا يصح تطوعه بالصوم قبله ويمكن أن يجاب [عما[2] ]هنا وبأنه لم يمحض النية ابتداء للنفل، فهو بمنزلة التابع فاغتفر، وبهذا يحصل الجمع بين كلام الأصحاب، خلافًا لصاحب الإقناع.

قوله: وإلا فلا.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) في (هـ) :"عن ما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت