فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 1534

بأن لم تندفع شهوته باستمناء بيده، أو يد زوجته، أو جاريته، أو مباشرة دون الفرج.

قوله: وتتعين من لم تبلغ.

مثلها الكتابية والمجنونة.

قوله: فله الفطر إذا خرج.

أي فارق بيوت قريته العامرة، كما مر بما شاء من أكل، [وشرب[1] ]، وجماع وغيره، لأن من له الأكل له الجماع، ولا كفارة لحصول الفطر بالنية قبل الفعل وعدم لزوم الإمساك.

قوله: ويلزم.

أي فورًا، قاله في الإقناع.

قوله: لكل يوم ما يجزيء في كفارة.

مر بيانه، ولا يسقط هذا إلا طعام بالعجز، وكذا عن الكبير والميؤس.

قوله: وظير كأم.

أي المرضعة لولد غيرها إذا خافت على الولد أفطرت وأطعم من يمونه وتقضى.

قوله: إن تأذى الرضيع.

يعني بالصوم فإن قصدت الإضرار أتمت، وكان للحاكم إلزامها بالفطر بطلب المستأجر، ذكره ابن الزاغوني.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت