فهرس الكتاب
بأن لم تندفع شهوته باستمناء بيده، أو يد زوجته، أو جاريته، أو مباشرة دون الفرج.
قوله: وتتعين من لم تبلغ.
مثلها الكتابية والمجنونة.
قوله: فله الفطر إذا خرج.
أي فارق بيوت قريته العامرة، كما مر بما شاء من أكل، [وشرب[1] ]، وجماع وغيره، لأن من له الأكل له الجماع، ولا كفارة لحصول الفطر بالنية قبل الفعل وعدم لزوم الإمساك.
قوله: ويلزم.
أي فورًا، قاله في الإقناع.
قوله: لكل يوم ما يجزيء في كفارة.
مر بيانه، ولا يسقط هذا إلا طعام بالعجز، وكذا عن الكبير والميؤس.
قوله: وظير كأم.
أي المرضعة لولد غيرها إذا خافت على الولد أفطرت وأطعم من يمونه وتقضى.
قوله: إن تأذى الرضيع.
يعني بالصوم فإن قصدت الإضرار أتمت، وكان للحاكم إلزامها بالفطر بطلب المستأجر، ذكره ابن الزاغوني.
(1) ساقط من (هـ) .