فهرس الكتاب
قوله: ولو لكبر أو مرض.
يعني لا يرجى برؤه، وإن علم أن عجزه عن الوطء لعارض من صغر أو مرض مرجو الزوال لم تضرب له مدة.
قوله: أجل سنة... الخ.
أي أجله [1] الحاكم سنة هلالية مند ترافعا إليه، ولو عبدًا لتمر عليه الفصول الأربعة؛ فإن كان من يبس زال في فصل الرطوبة وبالعكس، وإن كان من برودة زال في فصل الحرارة، وإن كان من احتراق مزاج زال في فصل الإعتدال، فإذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنها خلقة.
قوله: وكذا إن لم تثبت عنته وادعاه.
أي ادعى الوطء ولو مع دعواها البكارة ولم تقم بينة ببكارتها فلا يضرب له أجل العنين؛ لأن الأصل السلامة في الرجال [2] ويحلف على ذلك لقطع دعواها، فإن نكل قضى عليه بنكوله.
قوله: ومجنون ثبتت عنته كعاقل... الخ.
مفهومه أنها لا يقبل قولها في عنته؛ هذا قول القاضي، وعند ابن عقيل تضرب له المدة بدعواها؛ صوبه في الإنصاف، ومشى عليه في الإقناع؛ قال: وإن ادعت زوجة مجنون عنته ضربت له المدة ويكون القول قولها هنا في عدم الوطء ولو كانت [3] ثيبًا.
(1) في ج: أهمله، وهو صحيح، ويصح أيضًا أمهله.
(2) في (هـ) :"الرجل".
(3) في (هـ) "كان".