فهرس الكتاب
قوله: أو دونها إذا بلغتها.
أي لبنت [1] دون تسع إذا بلغتها الخيار، كالمجنونة إذا عقلت، فإن كان زوجهما قد وطئهما، فعلى قياس ما تقدم لا خيار لهما؛ لأن مدة الخيار انقضت، قاله في شرحه، وجزم به في الإقناع.
قوله: فلها الخيار.
يعني ما دامت في العدة؛ لأنها لا تأمن رجعته إذا لم تفسخ، وإذا فسخت بنت على ما مضى من عدتها؛ لأن الفسخ لا ينافي عدة الطلاق ولا يقطعها لكن تبنى على عدة حرة.
فائدة: يستحب لمن له عبد وأمة متزوجان إذا أراد عتقهما أن يبدأ بالرجل لئلا يثبت للمرأة خيار عليه.
تتمة: إذا عتقت فقالت لزوجها: زدني في مهري، ففعل، فالزيادة لها دون سيدها، سواء كان زوجها حرًا أو عبدًا، وسواء عتق معها أو لم يعتق، نص عليه فيما إذا زوج عبده أمته ثم عتقا جميعًا، فقالت الأمة: زدني في مهري؛ فالزيادة للأمة لا للسيد، فقيل أرايت إن كان الزوج لغير السيد لمن تكون الزيادة؟ قال: للأمة.
قال في الشرح: وعلى قياس هذا لو زوجها سيدها، ثم باعها فزادها زوجها، فالزيادة للثاني.
(1) في (ج) :"بلغت".