مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهي: عقد منفرد بنفسه، ليس محمولًا على غيره، ولا يدخلها خيار.
وقيل: أنها بيع ورد بأنه لا يدخلها خيار، وأنه لا تصح بلفظه، ولا بين جنسين، وأنه يجوز التفرق [فيها قبل قبض] ما يجرى فيه الربا، ولأنها تختص باسم خاص، ولا هي في معنى البيع، لعدم الغبن فيها.
وأعلم أن الحوالة تشبه المعاوضة من حيث أنها دين بدين، وتشبه الإستيفاء من حيث أنه يبرأ المحيل، ولترددها بين ذلك ألحقها بعض الأصحاب بالمعاوضة وبعضهم بالإستيفاء.
قوله: أو معناها الخاص.
أي معنى الحوالة الخاص بها، كابتعتك بدينك على فلان.
قوله: والمقاصة.
تقدم أن شرطها اتفاق الدينين جنسًا، وصفة، وحلولًا، واجلا واحدًا، فلا تصح مع اختلاف الدينين في شيء من ذلك وأن يكون غير دين سلم.
فائدة: تصح الحوالة على الضامن صرح به في الرعأية.
قوله: أو مال كتابة.
أي لا تصح الحوالة عليه لعدم استقراره، وكذا لا تصح على مال وقف ولا به، فلو أحال الناظر بعض المستحقين على جهة لم تصح، قاله في الإقناع.
قوله: كمعدود ومذروع.