فهرس الكتاب

الصفحة 804 من 1534

قوله: ضمنًا ما عليه.

أي من الدين.

قال المجد في شرحه: ولم يسقط عنه المال بإحضاره بعد الوقت المسمى.

وقال في الفروع: وإن قدر على المكفول، وقد أدى عنه ما لزمه، فظاهر كلامهم أنه في رجوعه عليه، كضامن وأنه لا يسلمه للمكفول له، ثم يسترد ما أداه له، بخلاف مغصوب تعذر إحضاره مع بقائه لامتناع بيعه.

قوله: والسجان كالكفيل.

قاله الشيخ تقي الدين.

وقال ابن نصر الله: الأظهر أنه كالوكيل يجعل في حفظه الغريم، وكذا رسول الشرع ونحوه، فإن هرب الغريم منه، وكان بتفريطه لزمه إحضاره دون ضمان ما عليه وإلا فلا.

قوله: ويكفي في الأولى أحدهما.

أي في مسألة الكفالة أحد الأمرين من الأذن أو الطلب.

قوله: فقط.

أي دون الكفيل الثاني، وإن تكفل ثلاثة بواحد، وكل منهم كفيل بصاحبه صح، ومتى سلمه بعضهم لأحدهم برئ هو وصاحباه من كفالتهما به خاصة، لأنهما فرعان له ويبقى على كل واحد منهما الكفالة بالمدين، لأنهما أصلان فيها.

قوله: ولا عكس.

أي لا يبرأ أحدهم ببراءة من بعده، لكن لو سلم أحدهم المكفول به برئ الجميع، لأنه أدى ما عليهم، كما لو سلم نفسه لرب الدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت