كفلت لك هذا الغريم على أن يكفل لي فلانًا، أو يضمن لي دين فلان، أو يبيع أو يؤجر كذا.
قوله: أو لا ولا ضرر في قبضه.
أي أو لا أحل الأجل، لكن لا ضرر على المكفول له في قبض المكفول، والضرر أن تكون حجة الغريم كائبة، أو لم يكن يوم مجلس الحكم، أو الدين مؤجل لا يمكنه اقتضاؤه منه.
قوله: أو مات.
[أي[1] ]المكفول برأ الكفيل، لكن لو قال في الكفالة إن عجزت عن إحضاره أو متى عجزت عن إحضاره، فعلى القيام بما عليه.
فقال ابن نصر الله: لم يبرأ بموت المكفول، ولزمه ما عليه، قال: وقد وقعت هذه المسألة، وافتيت فيها باللزوم.
قوله: لا أن مات هو.
أي الكفيل.
قوله: أو تلفت العين.
بفعل الله تعالى، أو التي ضمنه في التعدى فيها.
قلت: بخلاف العارية، ونحوها؛ هذا مقتضى كلامه في شرحه، وكلامه في الإنصاف يخالفه؛ قال قوله وبالأعيان المضمونة، يعني يصح أن يكفلها، بحيث إذا تعذر إحضارها يضمنها إلا أن تتلف بفعل الله تعالى، وكذا في تصحيح الفروع؛ قال إذا تلفت العين المكفولة بفعل الله تعالى، كالغصوب والعواري ونحوهما برئ الكفيل، كما لو مات يعني المكفول على الصحيح.
قوله: أو عينه لاحضاره.
أي أو أفضي زمن عينه لإحضاره فيه ولم يحضره.
(1) ساقط من (هـ) .