فصل في الكفالة
قوله: إلزام رشيد.
يتناول المفلس، ويتناول القن، والمكاتب، ولعل المراد: أن أذن لهما السيد، كما في الضمان.
قوله: وإن ضمن معرفته أخذ به.
أي طولب بإحضاره، فإن عجز عنه مع بقاء حياته لزمه ما عليه لمن ضمن معرفته له، فليس المراد أخذ بدلالته على اسمه ومكانه، كما فهمه بعضهم، لأن كلام الإمام لا يحتمله، ولو قال: اعط فلانًا ألفًا ففعل، لم يرجع على الأمر، ولم يكن ذلك كفالة، ولا ضمانًا لا أن يقول اعطه عني.
قوله: أو عليه دين.
أي دين لازم يصح ضمانه.
قال في الإنصاف: عند قول المقنع ببدن من عليه دين، يعني ببدن كل من يلزمه الحضور إلى مجلس الحكم بدين لازم مطلقًا، يصح ضمانه، انتهى؛ فيؤخذ منه أنه لا يصح كفالة الوالد لولده.
قوله: لا حد.
أي سواء كان لله تعالى كالزنا أو لآدمي كالقذف.
قوله: فسد الشرط.
أي فسد قوله أبرئ الكفيل، لأنه لا يلزم الوفاء به.
قوله: فيفسد العقد.
أي قوله وأنا كفيل لتقييده بالشرط الفاسد، وكذا لو قال: ضمنت لك هذا الدين على أن تبرئني من الدين الآخر، قاله في المغني وغيره، وكذا لو قال