أي طلاقًا رجعيًا أو بائنًا [أن[1] ]اتهم فيه بقصد حرمانها.
قوله: ويثبت لهما في عدة رجعية.
أي يثبت الارث لكل من الزوجين إذا مات الآخر في عدة الرجعية، سواء كان الطلاق في الصحة أو المرض ومفهوم كلامه أن انقضاء عدتها يقطع التوارث بينهما، لكن إن كان الطلاق في الصحة فواضح وإن كان في المرض؛ فقال في المستوعب: ومتى طلق زوجته رجعية في المرض توارثًا في العدة، فإن ماتت هي بعد انقضاء العدة لم يرثها، وإن مات هو ورثته ما لم تتزوج انتهى.
وكلام المصنف لا ينافي ذلك فإن مفهومه نفي التوارث بينهما ولا يلزمهم منه نفي ارث أحدهما من الآخر فقط، نبه عليه ابن نصر الله في حواشي المحرر.
قوله: بأن أبانها في مرض موته المخوف.
قال ابن نصر الله: الظاهر بل الذى يجب الجزم به أن مرادهم بالمرض الخوف هنا المرض الخوف، وما في معناه مما ذكروا أنه ملحق به في باب تصرفات المريض، وسووا بينه وبين المرض المخوف، وإنما سكتوا عن ذلك هنا اعتمادًا على التصريح به هناك، والجزم بإلحاقه بالمرض المخوف.
قوله: ابتداء.
يعني من غريب سؤالها.
قوله: وله فقط.
(1) ساقط من (هـ) .